الحر العاملي
132
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ( 1 ) يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع . ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله ( 3 ) . وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . أقول : ويدل على نفي وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج ( 4 ) . 15 - باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم لزمه بدنة والحج من قابل [ 17409 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخراز ، عن صباح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال :
--> ( 1 ) في المصدر : عن المحرم . ( 2 ) الكافي 4 : 376 / 5 . ( 3 ) التذهيب 5 : 327 / 1124 . ( 4 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 376 / 6 .